هل يجوز دفع الزكاة أو الصدقة أو التخلص من المال الحرام لشخص لديه سكن وراتب يكفي احتياجاته الأساسية، لكنه يرغب بتحسين مستوى معيشته ليشمل مصاريف إضافية كتعليم أولاده في مدارس خاصة أو شراء أثاث أو ملابس ولعب للأطفال؟
من عنده ما يكفيه وعياله لحاجاته الأساسية ليس مصرفاً للزكاة لأنها للفقراء والمساكين ومن ذكر معهم في آية التوبة، أما صدقة التطوع فيجوز إعطاؤها لغير الفقراء مع أفضلية إعطائها للمحتاجين. المال الحرام يُرجع لمالكه، فإن لم يُعرف، يُصرف في أمور المسلمين العامة كالمستشفيات والمدارس والطرق، ولا يجوز دفعه للأغنياء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/82878