هل يُعتبر المبلغ المحسوم من الراتب لمساعدة ورثة العاملين المتوفين زكاةً أم صدقةً؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المبلغ المخصوم لا يعتبر زكاة لاعتبارين: الأول: أن ورثة المتوفى قد لا يكونون من مصارف . الثاني: أن الزكاة يشترط لها عند إخراجها.
إذا عُلِمَ أن الورثة يستحقون الزكاة، جاز اعتبار النسبة المخصومة من الزكاة، وتكون المؤسسة وكيلًا، بشرط النية عند إذن الموظف بالخصم، وبشرط ألا يكون الخصم إجباريًا. وإلا فلا يعتبر المبلغ زكاة، بل صدقة ومواساة.
لا تجب الزكاة في المال حتى يبلغ نصابًا ويحول عليه .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/78325
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 78325
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي