العودة إلى البحث

هل يجوز شرعًا لفتاة منتقبة في الخامسة عشرة من عمرها، تدرس في مدرسة بنات بها أساتذة ومديرون رجال، أن تنشد أناشيد دينية مؤثرة أو عن الرسول صلى الله عليه وسلم، دون موسيقى أو إيقاع خارجي، ونيتها هداية الآخرين لا إظهار جمال صوتها، خاصة مع معارضة والدتها خشية أن يكون ذلك بداية للغناء بالموسيقى؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الإنشاد من الطالبة في حضور رجال المدرسة -كالمدير والمدرسين والعمال- لا يجوز، لأنه كإنشاد المرأة المسلمة في حضور الرجال، ولا تعتبر نية إهداء النصح إذا كانت وسيلته غير مباحة؛ فالوسائل لها أحكام المقاصد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي