هل على المسافر الذي أدرك الإمام في التشهد الأخير من صلاة الجمعة أن يصلي ركعتين أم يتمها ظهرًا أربعًا؟
من أدرك الإمام في صلاة الجمعة وهو في التشهد لم يدرك الجمعة، وإنما يصليها ظهرًا.
والمسافر إذا أدرك من الجمعة أقل من ركعة، وجبت عليه صلاة الظهر مقصورة ركعتين، أما إذا أدرك ركعة واحدة مع الإمام، فإنه يصليها جمعة ويكمل الركعة الثانية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/11463