كيف يمكن قضاء صلاة الجمعة لمن فاته جزء منها، سواء الخطبة أو الركعة الأولى أو الركعتان، وأدرك التشهد فقط؟
يجب على من سمع نداء الجمعة من أهل الوجوب أن يبادر بالذهاب إليها، امتثالًا لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ".
إذا فاتت الخطبة أو بعضها، أو فات بعض الصلاة، فإنها تُحتسب جمعة ما لم يكن ما أدركه المصلي أقل من ركعة، ففي هذه الحالة تُتم ظهرًا. من أدرك الإمام في الركعة الأولى أو الثانية فقد أدرك الجمعة، ويكمل الصلاة بعدها.
أما من أدرك الإمام بعد رفعه من ركوع الركعة الثانية، فلم يدرك الجمعة ويُتمها ظهرًا، وهو قول جمهور العلماء، وموافق للأدلة كحديث "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة"، و"من أدرك ركعة من الجمعة فليصل إليها أخرى". وخالف في ذلك بعض التابعين والحنفية الذين يرون إدراك الجمعة بإدراك الإمام قبل التسليم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/101900