العودة إلى البحث

هل يجب قضاء الصلوات التي أتمها المأموم جمعة، ظناً منه أن من أتى والإمام قد رفع من الركعة الثانية يُتمّها جمعة، بعدما علم وجوب صلاتها ظهراً؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

اختلف العلماء فيمن أدرك أقل من ركعة من صلاة الجمعة؛ فذهب الجمهور إلى أنه يصليها ظهرًا أربع ركعات؛ لحديث: "من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة". وذهب الحنفية إلى أنه يتمها جمعة، بأي قدر أدرك من الصلاة مع الإمام.

والأحوط لمن أدرك أقل من ركعة من الجمعة أن يعيد صلاته ظهرًا، وإن كان الأخذ بالقول المرجوح بعد وقوع الفعل مما سوغه كثير من أهل العلم، فلا حرج عليك في تقليد من قال بإدراك الجمعة في هذه الحالة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي