ما حكم صلاة المأمومين الذين استمروا في صلاتهم مع الإمام بعد أن نوى الإمام الخروج منها بسبب تذكره أنه غير طاهر، ثم تيمم وعاد للدخول في الصلاة بتكبيرة إحرام جديدة، مع ذكر الأدلة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا تذكَّر الإمام في الصلاة أنه محدث، ينصرف ويتوضأ ويعود ليصلي، وتصح للمأمومين أن يستمروا على الاقتداء الأول، كما فعل الرسول -صلى الله عليه وسلم- حين عاد للصلاة ورأسه يقطر، ولم يعد الصحابة تكبيرة الإحرام. وإذا صلى الإمام ناسياً أو جاهلاً بحدثه، فصلاته باطلة، وصلاتهم صحيحة. وإذا كان الإمام يعاني من مرض أو جرح يمنعه من غسل جزء من أعضاء الوضوء، ولم يكن هناك جبيرة أو لاصق، فعليه أن يغسل الأعضاء الصحيحة ويتيمم عن الموضع المصاب، وإذا لم يقم بذلك فصلاته غير صحيحة، وصلاتهم صحيحة، ولا تصح الصلاة بالتيمم على الجدران المطلية بالبوية؛ لعدم وجود التراب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/12102
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 12102
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي