ما حكم الرقص الشرقي، وافتتاح مدارس لتعليمه في بلاد المسلمين، وحكم رقص الرجال المتشبهين بالنساء رقصًا شرقيًا؟
إذا صاحَبَ الرقصُ محظوراتٍ شرعيةً كالمعازف والاختلاط والتكسر والعري، فهو محرَّم، وهو الواقع اليوم، وإن سَلِمَ منها فمكروه لقوله تعالى: (وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا) ولما قد يؤدي إليه من الفتنة.
أما إن فعله بعض العوام في المناسبات دون أن يكون عادة أو ديدنًا، مع التزام الضوابط الشرعية كستر العورة وأمن الفتنة وعدم إثارة الشهوات، فنرجو أن يكون الأمر واسعًا.
وإذا كان رقصُ الرجالِ فيه تكسُّر كفعل المخنثين أو تشبُّه بالنساء فلا يجوز.
أما حكم افتتاح مدارس لتعليم الرقص الشرقي: فيتبع حكم الرقص، فإن كان الرقصُ المحرمَ فافتتاحها محرم، وإن كان المكروهَ فافتتاحها مكروه، ويبعد في الواقع أن تخلو هذه المدارس من المحظورات الشرعية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/151002