ما حكم المرابحة المعمول بها في بعض البنوك الإسلامية -كبنك الزيتونة في تونس-، مع وجود شرط جزائي بنسبة 2% في حال عدم سداد القسط، وهل يجوز التعامل معها اتقاء للربا؟
لا يمكن الحكم على معاملة المرابحة في البنك المذكور دون الاطلاع على شروطها. إن اشترى البنك السلعة وحازها ثم باعها للعميل مرابحة فلا حرج. أما اشتراط غرامة التأخير فلا يجوز، وهو من أنواع الربا، ولا يبيح السكن بالإيجار الدخول في معاملة ربوية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/120857