ما هو التصرف الصحيح للمطلقة التي لم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نفقة ولا سكنى، كما ورد في حديث فاطمة بنت قيس، وما هو الحل الشرعي في ظل لجوء بعض الحكومات لفرض النفقة والسكنى على الرجل؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المسألة خلافية شهيرة، ففي استحقاق المطلقة البائن السكنى قولان: الأول: لها السكنى، وبه قال عمر وابنه وابن مسعود وعائشة وفقهاء المدينة السبعة ومالك والشافعي ورواية عن أحمد. الثاني: لا سكنى لها، وبه قال علي وابن عباس وجابر وعطاء وطاوس والحسن وعكرمة وميمون بن مهران وإسحاق وأبو ثور وداود ورواية عن أحمد. وإذا أخذت المحكمة بقول من قال من العلماء بأن المطلقة البائن الحائل لا نفقة لها ولا سكنى، فإنها تذهب إلى بيت أهلها أو بيتها، وإن لم يكن عندها بيت ولا نفقة فينفق عليها من بيت مال المسلمين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/65967
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 65967
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي