العودة إلى البحث

أين تعتد المرأة المطلقة ثلاث طلقات في وقت واحد؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها ولا سكنى إذا لم تكن حاملاً، لقول فاطمة بنت قيس: "طلقني زوجي ثلاثًا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يجعل لي نفقة ولا سكنى". أما الحامل البائن فتجب لها النفقة والسكنى إجماعًا لقوله تعالى: "وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ". والراجح هو ما ذهب إليه أحمد رحمه الله، فلا نفقة ولا سكنى للمطلقة البائن إلا أن تكون حاملاً.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي