ما حكم الزوج وزوجته التي طلقها زوجها عدة مرات شفويًا بقوله "أنتِ طالق" و"أنتِ طالق بالثلاثة" و"أنتِ محرمة علي وطالق مني" دون توثيق رسمي، وهجرها منذ خمس سنوات، وهي تعيش في نفس المنزل مع أولادها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الزوج طلق زوجته ثلاث طلقات فهي بائنة منه بينونة كبرى ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. يجوز للمطلقة البائنة البقاء في بيت مطلقها لتربية أبنائها، بشرط ألا يكون بينهما خلوة وأن تعيش حياة مستقلة. نفقة الأولاد واجبة على الأب باتفاق العلماء، وتشمل المسكن والمأكل والمشرب والملبس والتعليم والدواء، وتقدر بالمعروف ويراعى فيها حال الأب. وللمطلقة التي ترضع أحد أولادها المطالبة بأجرة الرضاعة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/91824
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 91824
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي