العودة إلى البحث

هل يجوز للزوج أن يطلق زوجته الشابة ثلاث طلقات بائنة كبرى في نفس الوقت، مع العلم أنه لم يجامعها سوى مرتين، وهل يجوز بعد طلاقها أن تبقى في بيت والده مؤقتًا لحين عودتها إلى أهلها في الشام؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يجوز إجبار الزوج على طلاق زوجته الثانية ما دام عادلاً في النفقة والمسكن والمبيت، لأن الشرع أباح له الزواج بأربع نساء دون إذن أحد. وينبغي له استئذان زوجته الأولى تفاديًا للمشاكل. لا يحق للزوج إجبار زوجته الأولى على خدمة زوجته الجديدة، ولا طاعة له في معصية الخالق، أو فيما يضر بها.

لا يجوز للمرأة طلب طلاق أختها. إذا رغب الزوج في الطلاق، فيجب أن يكون طلاقًا سنيًا: طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه. جمع الطلقات الثلاث حرام ويبين الزوجة بينونة كبرى. المطلقة لا تخرج من بيتها، ولها النفقة والسكنى، وللزوج مراجعتها في العدة. إذا كان الطلاق بائنًا، فلا نفقة ولا سكنى إلا للحامل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي