ما حكم الشرع في رجل طلق زوجته ثلاث مرات بقوله: "أنت مطلقة، مطلقة، مطلقة" قبل الدخول والخلوة، مع العلم أن الزوجة لا تزال عذراء بعد خمس سنوات من الزواج ولم يحدث وطء؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا تلفّظ الزوج بقوله: "أنتِ مطلقة بالثلاث"، فقد بانت منه زوجته بينونة كبرى، ولا يجوز له مراجعتها إلا بعد أن تتزوج بآخر زواج رغبة، ثم يطلقها أو يموت عنها وتنتهي عدتها. هذا هو به عندنا، وهو قول العلماء، خلافًا لابن تيمية الذي يرى أنه يقع طلقة واحدة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/143480
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 143480
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي