العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في قول الزوج لزوجته: "أنت مطلقة طلاق الثلاث إلى يوم الدين" ثلاث مرات، وهل يعتبر هذا طلاقًا بائنًا ثلاثًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا قال الزوج لزوجته: "أنتِ مطلقة ثلاثًا إلى يوم "، فقول ، ومنهم المذاهب الأربعة، أن هذا طلاق بائن لا رجعة فيه، وأن الزوجة تحرم عليه حتى تنكح زوجًا آخر ويدخل بها ثم يطلقها. أما شيخ ابن تيمية فيرى أنها طلقة واحدة، وللزوج مراجعتها إن لم يكن قد طلقها طلقتين قبل هذا اللفظ، وذلك قبل انتهاء عدتها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
100545
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي