العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في الزوج الذي طلق زوجته ست مرات، مع عدم رغبتها في الانفصال بسبب أولادها، وهل يجوز له إرجاعها أو إبقاءها في المنزل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا طلقت زوجتك ثلاث تطليقات، فقد بانت منك بينونة كبرى، وصارت أجنبية لا يحل لك الخلوة بها أو السكن معها في بيت واحد مشترك المرافق، ولا يمكنك مراجعتها إلا إذا تزوجت رجلاً آخر ودخل بها ثم طلقها أو توفي عنها وانقضت عدتها منه. أما أولادها الصغار فلها الحق فيها ما لم يقم بها مانع من موانع الحضانة. وننصحك بمراجعة المحكمة الشرعية أو عرض المسألة على أهل العلم الموثوقين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
194338
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي