ما حكم الشرع في رجل طلق زوجته ثماني مرات، ويرفض إعادة بناته إليها، مع وجود إهمال و سوء معاملة و تحرش يقع على البنات، ويدعي عدم وقوع الطلاق، فهل تحل له زوجته بعد هذه الطلقات المتكررة؟ وكيف يمكن إثبات الطلاق واستعادة الحضانة في ظل غياب الشهود؟
مثل هذه القضية لا يمكن البت فيها إلا من المحكمة بعد سماع كلام الطرفين وما لديهما من بينات وحجج، ولحكم الزوج إذا طلق زوجته وأنكر طلاقها راجع الفتوى رقم: 46278، ولحضانة البنات ومن الأحق بها ومتى ينتهي أمدها، وهل للأب منع الأم من رؤية بناتها راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 32860، 34286، 59334، 78463.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/82142