العودة إلى البحث
السؤال

هل تصح صلاة المأموم الذي أتم التشهد الأوسط بعد قيام الإمام للثالثة، ثم لحق بالإمام في الركوع دون إتمام الفاتحة، علمًا بأن إتمام التشهد (الواجب) منعه من إتمام الفاتحة (الركن)؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا قام الإمام للركعة الثالثة والمأموم لم يكمل الأول، فإنه يكمله ثم يلحق بالإمام عند بعض أهل العلم. أما إذا لم يتم المأموم الفاتحة حتى ركع الإمام، فإن الشافعية يرون أنه يكمل الفاتحة. بينما ذهب كثير من أهل العلم، منهم ابن عثيمين، إلى أن المأموم يركع تبعًا لإمامه ولا يتخلف عنه لإكمال الفاتحة وصلاته صحيحة. يرى ابن عثيمين أن المأموم لا يتخلف عن إمامه لأجل تكميل التشهد الأول أيضًا، لأن المتابعة مقدمة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
171686
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي