العودة إلى البحث
السؤال

هل تصح صلاة المأموم الذي أتم التشهد الأوسط بعد قيام الإمام للثالثة، ثم لحق بالإمام في الركوع دون إتمام الفاتحة، علمًا بأن إتمام التشهد (الواجب) منعه من إتمام الفاتحة (الركن)؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا قام الإمام للركعة الثالثة والمأموم لم يكمل التشهد الأول، فإنه يكمله ثم يلحق بالإمام عند بعض أهل العلم. أما إذا لم يتم المأموم الفاتحة حتى ركع الإمام، فإن الشافعية يرون أنه يكمل الفاتحة. بينما ذهب كثير من أهل العلم، منهم ابن عثيمين، إلى أن المأموم يركع تبعًا لإمامه ولا يتخلف عنه لإكمال الفاتحة وصلاته صحيحة. يرى ابن عثيمين أن المأموم لا يتخلف عن إمامه لأجل تكميل التشهد الأول أيضًا، لأن المتابعة مقدمة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
171686
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي