العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم صلاة من أدرك الإمام في الركعة الثالثة، وعند قراءته الفاتحة ركع الإمام، فأكملها وركع، ولكن الإمام رفع من الركوع قبل أن يركع المأموم، فهل صلاته صحيحة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف العلماء في حكم المأموم الذي يركع إمامه قبل إكماله الفاتحة؛ فمذهب الأكثر أنه يركع تبعاً لإمامه، أما الشافعية فيرون أنه يكمل الفاتحة حتى لو سبقه الإمام. وعلى قول الشافعية، إن ترك المأموم شيئاً من الفاتحة عمداً عالماً بطلت صلاته، أما إن أكمل الفاتحة قبل فصلاته صحيحة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
170186
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي