ما حكم صلاة من لم يتابع الإمام الذي قام لركعة رابعة، ثم تبين أنه ألغى الركعة الثالثة لنسيانه قراءة الفاتحة فيها، ولم يكن ساهيًا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما فعلتموه صحيح، لأن ركعتكم قد صحت ولا يجوز لكم أن تزيدوا في عمداً، أما الإمام فمعذورٌ في إتيانه بركعة أخرى عوضاً عن الركعة التي ترك فيها الفاتحة، لأن قراءة الفاتحة في كل ركعة ركن لا تصح الصلاة إلا به. وإذا صحت صلاة المأموم مع بطلان صلاة الإمام (كأن يكون محدثاً)، فالركعة التي ألغاها الإمام أولى للمأموم. وقد أفتى العلامة ابن عثيمين بأن المأموم لا يتابع الإمام في هذه الركعة الزائدة، بل يجلس وينتظر ليسلم مع إمامه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/90751
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 90751
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي