العودة إلى البحث

هل تجوز الصلاة خلف إمام لا يعتدل تمامًا من الرفع من السجود ويبقى منحنيًا، ويبقى كذلك أثناء التشهد، علمًا أنه بدين الجسم وتؤلمه ركبتاه؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا لم يعتدل المصلي تمامًا بعد الرفع من السجود، بل بقي منحنيًا دون الوصول إلى حد السجود، فصلاته صحيحة ومجزئة؛ لأن الانحناء المذكور لا يُخرج المصلي عن كونه جالسًا بعد الرفع من السجود وأثناء التشهد. وقد بين ابن تيمية في مجموع الفتاوى أن الاعتدال والاستواء يختلف في القيام عنه في الركوع والسجود والجلوس، فالقائم هو من يعتدل ويستوي، بينما الجالس قد يكون فيه انحناء دون أن يُفقده وصف الجلوس.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي