هل يجب استقامة الظهر في القيام، والركوع، والسجود، والتشهد، وهل تبطل الصلاة بالانحناء في القيام أو عدم استقامة الظهر في التشهد، وما شرح حديث: "لا صلاة لمن لم يقم صلبه"؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
انحناء الظهر في القيام أو أو لا يبطل إذا كان يسيراً، فالمهم ألا يخرج المصلي عن حد المسمى قائماً، وألا يكون أقرب للركوع، والمجزئ في الركوع أن تصل اليدان للركبتين. أما كماله، فأن يمسك المصلي ركبتيه، ويستوي ظهره، ورأسه حيال ظهره، ويرفع عضديه. في الركوع أن يكون المصلي أقرب للركوع التام، بحيث يُعرَف أنه راكع. وفي السجود، أن يكون المصلي معتدلاً، ويرفع ظهره، ولا يحدودب. الانحناء في لا يضر. "لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود" دليل على وجوب الطمأنينة فيهما، وأن تركها مبطل للصلاة عند العلماء.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/167155
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 167155
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي