هل تُعدّ الأموال المُستفادة من مؤسسة حكومية تقدّم قروضًا ربوية وتُشبه شركات التأمين، حرامًا، وماذا أفعل بالمال المتبقي علمًا أن والدي لن يسمح لي بالتخلص منه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج في الانتفاع بهذه المنحة، حتى لو كانت المؤسسة تقع في محرمات أو بعض مصادرها محرمة؛ لأن المال الحرام من جهة الكسب، يحرم على كاسبه فقط. أما اشتراك الوالد في المؤسسة، فإن كان إجباريًا فلا حرج، وإن كان اختياريًا والفائض للمشتركين أو مستثمر لهم، فهو تأمين تعاوني جائز، ولا إشكال في عدم استفادة الجميع، لكن إن كانت المؤسسة تقرض الأعضاء بالربا، أو توفر بيوتًا بالربا، أو تضع المال في حساب استثماري ربوي، لم يجز الاشتراك فيها. وإن كان الاشتراك اختياريًا والفائض للمؤسسة نفسها، فهذا تأمين تجاري محرم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19054
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 19054
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي