هل يأثم من يعمل على رهن مركب صيد في وزارة معنية، بالنيابة عن صاحبه، بعد اتفاق صاحب المركب مع بنك على قرض ربوي، وهل ينطبق عليه حديث: "لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه"؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الاقتراض من البنك بفائدة ربا محرم، ولا يباح إلا عند الضرورة الملجئة التي يترتب عليها الهلاك أو المشقة التي لا تحتمل عادة، ولا يجوز للأخ السائل إجراءات رهن المركب باسم البنك نيابة عن صاحب المركب؛ لما فيه من الإعانة على الحرام.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/89001
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 89001
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي