العودة إلى البحث
السؤال

هل يأثم من يعمل على رهن مركب صيد في وزارة معنية، بالنيابة عن صاحبه، بعد اتفاق صاحب المركب مع بنك على قرض ربوي، وهل ينطبق عليه حديث: "لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الاقتراض من البنك بفائدة ربا محرم، ولا يباح إلا عند الضرورة الملجئة التي يترتب عليها الهلاك أو المشقة التي لا تحتمل عادة، ولا يجوز للأخ السائل إجراءات رهن المركب باسم البنك نيابة عن صاحب المركب؛ لما فيه من الإعانة على الحرام.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
89001
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي