العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في امرأة تُجري عمليات إجهاض للحمل الناتج عن الزنا، وتُعيد غشاء البكارة للفتيات اللاتي فقدن عذريتهن، بحجة الستر وأن "من ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما تقوم به المرأة من مساعدة الفتيات على الإجهاض أو ترقيع غشاء البكارة غير جائز؛ لما فيه من إعانة على المعصية، فالإجهاض محرم إلا للضرورة، وترقيع غشاء البكارة لا يجوز لما فيه من كشف للعورة المغلظة دون حاجة، ومن غش وخداع للزوج.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
118247
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي