العودة إلى البحث

ما حكم من استحل السب، وعدم الاطمئنان في الصلاة، وعدم الطهارة في الصلاة، وترك التشهد الأوسط، وهل هي من المعلومات من الدين ضرورة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

المحرمات التي يكفَّر باستحلالها هي ما أُجمِع على تحريمه، وظهر حكمه بين المسلمين بحيث لا يكون فيه تأويل ولا شبهة، والمعلوم من الدين بالضرورة هو الأمر المقطوع به الذي لا يجد الإنسان في قلبه أدنى شبهة، لأنه يكون ظاهراً لدرجة يشترك في معرفته الخاص والعام. ويختلف الأمر في تكفير المستحل باختلاف الزمان والمكان، فما كان ظاهراً ومشتهراً في زمان أو مكان قد يخفى في غيرهما.

أما السب: فإن كان سباب الناس وشتمهم، فاستحلاله كفر إن كان السباب بإجماع الناس واشتهر بينهم العلم بحرمته. وإن كان سب الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا كفر ظاهرًا وباطنًا، سواء علم الساب أن السب كفر أو جهل، وسواء استحل ذلك أو لم يستحل. وإن كان سب الصحابة الكرام، فمنه ما يكفر فاعله استحله أو لم يستحله، ومنه ما يفسق به.

أما الطمأنينة في الصلاة: فليس تركها من المعلوم من الدين بالضرورة، وبالتالي لا يكفر من استحل تركها.

أما الطهارة في الصلاة: فإن كان المراد بها طهارة الحدث (الغسل والوضوء)، فاستحلال الصلاة بدون ذلك كفر، ولا يُقبل عذر من فعل ذلك في بلد تظهر فيه أحكام الإسلام. وإن كان المراد الطهارة من الخبث، فليس هذا مما أجمع عليه، فلا يحكم بكفر مستحلها.

أما التشهد الأول: فليس من المعلوم من الدين بالضرورة، فلا يكفر من استحل الصلاة بدونه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي