ما حكم من استحل السب، وعدم الاطمئنان في الصلاة، وعدم الطهارة في الصلاة، وترك التشهد الأوسط، وهل هي من المعلومات من الدين ضرورة؟
المحرمات التي يكفَّر باستحلالها هي ما أُجمِع على تحريمه، وظهر حكمه بين المسلمين بحيث لا يكون فيه تأويل ولا شبهة، والمعلوم من هو الأمر المقطوع به الذي لا يجد الإنسان في قلبه أدنى شبهة، لأنه يكون ظاهراً لدرجة يشترك في معرفته الخاص والعام. ويختلف الأمر في تكفير المستحل باختلاف الزمان والمكان، فما كان ظاهراً ومشتهراً في زمان أو مكان قد يخفى في غيرهما.
أما السب: فإن كان سباب الناس وشتمهم، فاستحلاله كفر إن كان السباب الناس واشتهر بينهم العلم بحرمته. وإن كان سب الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا كفر ظاهرًا وباطنًا، سواء علم الساب أن السب كفر أو جهل، وسواء استحل ذلك أو لم يستحل. وإن كان سب الصحابة الكرام، فمنه ما يكفر فاعله استحله أو لم يستحله، ومنه ما يفسق به.
أما الطمأنينة في : فليس تركها من المعلوم من الدين بالضرورة، وبالتالي لا يكفر من استحل تركها.
أما في الصلاة: فإن كان المراد بها طهارة ( )، فاستحلال الصلاة بدون ذلك كفر، ولا يُقبل عذر من فعل ذلك في بلد تظهر فيه أحكام . وإن كان المراد الطهارة من الخبث، فليس هذا مما أجمع عليه، فلا يحكم بكفر مستحلها.
أما الأول: فليس من المعلوم من الدين بالضرورة، فلا يكفر من استحل الصلاة بدونه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/122669
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 122669
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي