ما حكم قول الزوج "حترجعي حترجعي إن كنت بهذه الأفكار" وهل يعتبر طلاقًا؟
قول الزوج: "حترجعي" بمعنى: "ستلحقين بأهلك"، وهو كناية وليس صريحًا في الطلاق، وخرج مخرج التوعد والتهديد، وهذا لا يقع به الطلاق ولو كان صريحًا؛ لأن الوعد بالطلاق أو التهديد بإيقاعه لا يترتب عليه طلاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/121429