هل يقع الطلاق بقول "أنت هنا، سأتصل على أهلك لننهي الأمر" بقصد التهديد، وهل تعتبر إرجاع الزوجة بقول "إذا كان ما حدث طلاقاً فأنا أرجعتها" أو "أعتبر ذلك طلقة"؟
الألفاظ المذكورة ليست صريحة في الطلاق فلا يقع بها بغير نية، وقولك: "إذا كان ما حدث طلاقًا فأنا أرجعتها"، وقولك: "أعتبر ذلك طلقة" لا يقع به طلاق ولا يؤثر على عصمة الزوجية، فلو ظن الرجل وقوع الطلاق بوجود شرط ولم يوجد الشرط، لم يقع الطلاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/164489