ما حكم لبس ما يُعتقد فيه النفع أو دفع الضرر من البلاستيك أو الفضة، وهل له حكم الخيط في الشرك الأصغر والتشبه بأهل الجاهلية، وهل يختلف الحكم بين الرجال والنساء؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تعليق أو لبس الحلقة بقصد التأثير والحماية من الشر هو شرك، سواء للرجال أو النساء، مستشهدًا بحديث: "من علق فقد أشرك" و "من علق شيئًا وكل إليه"، وحديث عمران بن حصين عن النهي عن لبس حلقة الواهنة. ويجب على طلاب العلم توعية الناس بخطورة ووجوب الاعتصام على الله.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/83720
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 83720
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي