ما حكم لبس ما يُعتقد فيه النفع أو دفع الضرر من البلاستيك أو الفضة، وهل له حكم الخيط في الشرك الأصغر والتشبه بأهل الجاهلية، وهل يختلف الحكم بين الرجال والنساء؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تعليق أو لبس الحلقة بقصد التأثير والحماية من الشر هو شرك، سواء للرجال أو النساء، مستشهدًا بحديث: "من علق فقد أشرك" و "من علق شيئًا وكل إليه"، وحديث عمران بن حصين عن النهي عن لبس حلقة الواهنة. ويجب على طلاب العلم توعية الناس بخطورة ووجوب الاعتصام على الله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/83720
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 83720
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي