العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم لبس ما يُعتقد فيه النفع أو دفع الضرر من البلاستيك أو الفضة، وهل له حكم الخيط في الشرك الأصغر والتشبه بأهل الجاهلية، وهل يختلف الحكم بين الرجال والنساء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تعليق أو لبس الحلقة بقصد التأثير والحماية من الشر هو شرك، سواء للرجال أو النساء، مستشهدًا بحديث: "من علق فقد أشرك" و "من علق شيئًا وكل إليه"، وحديث عمران بن حصين عن النهي عن لبس حلقة الواهنة. ويجب على طلاب العلم توعية الناس بخطورة ووجوب الاعتصام على الله.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
83720
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي