العودة إلى البحث
السؤال

هل ترث الزوجة المطلقة من زوجها المتوفى، وهل يجوز للبنات المطالبة بحقهن في الميراث؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

للبنات الحق في الإرث، لقوله تعالى: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا}.

وبخصوص الزوجة المطلقة، فإن كانت مطلقة طلاقًا رجعيًّا ومات زوجها قبل انتهاء عدتها، فإنها ترثه باتفاق العلماء، أما إن طلقها طلاقًا بائنًا وهي بصحة جيدة، أو طلاقًا رجعيًّا وانقضت عدتها، فلا ترثه.

وإن كان بائنًا في مرض الموت، فقد اختلف العلماء في إرثها، فبعضهم يورثها مطلقًا، وبعضهم يورثها ما لم تتزوج، وبعضهم لا يورثها أصلًا.

وعليه، فإن المطلقة لها ثلاث حالات: ترث في بعضها باتفاق، ولا ترث في بعضها باتفاق، ويختلف في إرثها في بعضها.

فإن لم ترث المطلقة، تقسم بين الأولاد -ذكورًا وإناثًا- مثل حظ الأنثيين، وإن ورثت المطلقة، فلها الثمن لوجود الفرع الوارث، ويقسم الباقي بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين.

أخيرًا، يُنصح برفع المسائل المتعلقة بالتركات إلى المحاكم الشرعية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
126212
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي