هل ترث الزوجة المطلقة من زوجها المتوفى، وهل يجوز للبنات المطالبة بحقهن في الميراث؟
للبنات الحق في الإرث، لقوله تعالى: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا}.
وبخصوص الزوجة المطلقة، فإن كانت مطلقة طلاقًا رجعيًّا ومات زوجها قبل انتهاء عدتها، فإنها ترثه باتفاق العلماء، أما إن طلقها طلاقًا بائنًا وهي بصحة جيدة، أو طلاقًا رجعيًّا وانقضت عدتها، فلا ترثه.
وإن كان الطلاق بائنًا في مرض الموت، فقد اختلف العلماء في إرثها، فبعضهم يورثها مطلقًا، وبعضهم يورثها ما لم تتزوج، وبعضهم لا يورثها أصلًا.
وعليه، فإن المطلقة لها ثلاث حالات: ترث في بعضها باتفاق، ولا ترث في بعضها باتفاق، ويختلف في إرثها في بعضها.
فإن لم ترث المطلقة، تقسم التركة بين الأولاد -ذكورًا وإناثًا- للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن ورثت المطلقة، فلها الثمن لوجود الفرع الوارث، ويقسم الباقي بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين.
أخيرًا، يُنصح برفع المسائل المتعلقة بالتركات إلى المحاكم الشرعية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/126212