هل ترث المرأة زوجها المتوفى، إذا طلقها ثم مات وهي لا تزال في العدة؟
المطلقة لا تخلو من ثلاث حالات: 1- الطلاق الرجعي: إذا مات الزوج وهي في العدة، فإنها ترثه بإجماع العلماء لأنها لا تزال زوجته. 2- الطلاق البائن (في حال صحة الزوج): إذا مات الزوج، فإنها لا ترثه بإجماع العلماء لانقطاع الصلة. 3- الطلاق البائن (في مرض موت الزوج مع تهمة حرمانه): اختلف العلماء؛ فالشافعي يرى أنها لا ترث، وأبو حنيفة يرى أنها ترث ما دامت في العدة، والإمام أحمد يرى أنها ترث ما لم تتزوج زوجاً آخر، وهذا ما اختاره بعض العلماء المعاصرين.
إذا مات زوج المطلقة الرجعية وهي في العدة، فهي في حكم الزوجة وتنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة وترثه، لقوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ البقرة/228، وقوله: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ الطلاق/1. أما المطلقة طلاقًا بائنًا (كالطلقة الثالثة أو بخلع أو فسخ)، فلا ترث. ويُستثنى إذا طلقها الزوج في مرض موته بقصد حرمانها، فإنها ترث منه ولو انتهت العدة ما لم تتزوج.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/11688
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 11688
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي