هل يرث الرجل زوجته المتوفاة بعد أن طلقها طلقة أولى أثناء فترة العدة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا توفيت المرأة وهي في عدة الرجعي، يرثها زوجها ؛ لأنها لا تزال في حكم الزوجات. أما إذا كان الطلاق بائناً، كأن كان على مال، أو كان خلعاً، أو فسخاً قضائياً، أو الطلقة الأخيرة من الثلاث ولم يقصد بها حرمانها من ، فلا توارث بين الزوجين.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/22051
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 22051
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي