ما حكم ميراث الزوجات في حال طلاق إحداهن والزواج بأخرى في فترة عدتها، ثم يموت الزوج قبل انتهاء عدة المطلقة، وهل يجب على المطلقة استئناف العدة؟
إذا كان الطلاق رجعيًا، فالمطلقة ترث، أما الزوجة الخامسة التي تزوجها قبل انتهاء عدة المطلقة فلا ترث لأن نكاحها باطل.
إذا كان الطلاق بائنًا (الطلقة الثالثة)، فالمطلقة لا ترث، أما الزوجة الخامسة فترث لوجود خلاف معتبر بين العلماء حول صحة هذا النكاح، وقول الجواز قوي.
عند وفاة الزوج أثناء عدة الطلاق الرجعي، تنتقل المطلقة إلى عدة الوفاة (أربعة أشهر وعشرًا)، أما إذا كان الطلاق بائنًا، فتكمل المطلقة عدة الطلاق ولا تعتد للوفاة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/6610