العودة إلى البحث

هل تعتدّ المطلقة طلاقًا بائنًا بينونة كبرى عدة وفاة، ولها نصيب في الميراث، إن توفي طليقها بعد تسلمها ورقة الطلاق وقبل انتهاء عدتها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

اتفق الفقهاء على أن المطلقة رجعياً ومات عنها زوجها في العدة، تنتقل عدتها من طلاق إلى وفاة (أربعة أشهر وعشراً إن لم تكن حاملاً)، لأنها في حكم الزوجة. أما المطلقة بائناً في صحة زوجها ومات عنها وهي في العدة، فلا تنتقل عدتها بل تكمل عدة الطلاق ولا ترث؛ لانقطاع الزوجية. وإذا طلقها بائناً في مرض مخوف ومات في العدة، اعتدت بأطول الأجلين وترث.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي