العودة إلى البحث
السؤال

ما هي عدة المطلقة طلاقًا بائنًا، وهل ترث طليقها المتوفى أثناء عدتها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا طلق الرجل زوجته طلاقًا بائنًا في صحته ثم مات في عدتها، فإنها تكمل عدة ولا تنتقل إلى عدة الوفاة، ولا ترث منه، ولا تُحِدّ عليه. أما إذا كان الطلاق في مرض موته المخوف ومات، فإنها ترثه ولا تُحدّ عليه؛ لأن إرثها هنا لعقوبة الزوج الذي قصد حرمانها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
7873
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي