العودة إلى البحث
السؤال

هل تعتدّ المطلقة طلاقًا بائنًا بينونة كبرى عدة وفاة، ولها نصيب في الميراث، إن توفي طليقها بعد تسلمها ورقة الطلاق وقبل انتهاء عدتها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اتفق الفقهاء على أن المطلقة رجعياً ومات عنها زوجها في ، تنتقل عدتها من طلاق إلى وفاة (أربعة أشهر وعشراً إن لم تكن حاملاً)، لأنها في حكم الزوجة. أما المطلقة بائناً في صحة زوجها ومات عنها وهي في العدة، فلا تنتقل عدتها بل تكمل عدة ولا ترث؛ لانقطاع الزوجية. وإذا طلقها بائناً في مرض مخوف ومات في العدة، اعتدت بأطول الأجلين وترث.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
62367
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي