العودة إلى البحث
السؤال

هل تعتدّ الزوجة عدة الوفاة أم عدة الطلاق بعد وفاة زوجها الذي طلقها أكثر من مرة قبل وفاته؟ وهل ترثه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا طلقت المرأة طلاقًا بائنًا أو رجعيًا وانقضت عدتها في صحة الزوج، فلا توارث بينهما؛ لانقطاع سبب وهو . تبدأ من وقت ، وإذا جهلت المرأة وجوب مفارقتها فلا حرج عليها إن شاء الله، لكنها تأثم لتقصيرها في السؤال والتعلم، وعليها .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
138942
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي