العودة إلى البحث
السؤال

هل تعتدُّ المرأةُ عدة الوفاة (أربعة أشهر وعشرة أيام) إذا توفي زوجُها وهي مطلقة طلقة رجعية، ولم يكن قد أرجعها قبل وفاته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المطلقة طلاقاً رجعياً إذا مات عنها زوجها قبل انتهاء عدتها، تنتقل عدتها من طلاق إلى وفاة، فتعتد أربعة أشهر وعشراً، وذلك لأنها ما زالت زوجة له، ويرثها وترثه. وقد أجمع أهل العلم على ذلك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
46735
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي