هل تعتدُّ المرأةُ عدة الوفاة (أربعة أشهر وعشرة أيام) إذا توفي زوجُها وهي مطلقة طلقة رجعية، ولم يكن قد أرجعها قبل وفاته؟
المطلقة طلاقاً رجعياً إذا مات عنها زوجها قبل انتهاء عدتها، تنتقل عدتها من طلاق إلى وفاة، فتعتد أربعة أشهر وعشراً، وذلك لأنها ما زالت زوجة له، ويرثها وترثه. وقد أجمع أهل العلم على ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/46735