ما حكم امرأة مطلقة طلاقًا عرفيًا (دون عقد)، توفي زوجها ولم تعتد بحجة الطلاق، لكنها ورثت منه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا مات الزوج والمطلقة في عدته، فإن كان رجعياً ورثت وانتقلت لعدة الوفاة، وتعتد أربعة أشهر وعشراً. أما إذا كان الطلاق بائناً فلا ترث ولا تعتد للوفاة، إلا إذا طلقها الزوج في مرض موته بقصد حرمانها، فإنها ترثه حتى لو انتهت عدتها، ما لم تتزوج. أما إذا مات الزوج بعد انقضاء فلا ترث المطلقة منه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/8126
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 8126
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي