ما حكم امرأة مطلقة طلاقًا عرفيًا (دون عقد)، توفي زوجها ولم تعتد بحجة الطلاق، لكنها ورثت منه؟
إذا مات الزوج والمطلقة في عدته، فإن كان الطلاق رجعياً ورثت وانتقلت لعدة الوفاة، وتعتد أربعة أشهر وعشراً. أما إذا كان الطلاق بائناً فلا ترث ولا تعتد للوفاة، إلا إذا طلقها الزوج في مرض موته بقصد حرمانها، فإنها ترثه حتى لو انتهت عدتها، ما لم تتزوج. أما إذا مات الزوج بعد انقضاء العدة فلا ترث المطلقة منه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/8126