العودة إلى البحث
السؤال

هل تعتدّ الزوجة عدة الوفاة أم عدة الطلاق بعد وفاة زوجها الذي طلقها أكثر من مرة قبل وفاته؟ وهل ترثه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا طلقت المرأة طلاقًا بائنًا أو رجعيًا وانقضت عدتها في صحة الزوج، فلا توارث بينهما؛ لانقطاع سبب الميراث وهو النكاح. تبدأ العدة من وقت الطلاق، وإذا جهلت المرأة وجوب مفارقتها فلا حرج عليها إن شاء الله، لكنها تأثم لتقصيرها في السؤال والتعلم، وعليها التوبة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
138942
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي