العودة إلى البحث
السؤال

هل ملخص فهمي لأحكام الحيض صحيح، وهل يصح اعتبار الكدرة التي تتبع دم الحيض في اليوم السادس عشر استحاضة إذا كان الدم الذي سبقها في فترة أقل الطهر لم يُعتبر حيضًا، أم تعتبر حيضًا في هذه الحالة؟ وهل أصلي بعد مرور يوم وليلة على الجفوف أم أغتسل وأصلي بمجرد الشعور بالجفوف ولو لساعة؟ وهل تعاقب المرأة إذا أخطأت في تقدير حيضها أو طهرها؟ وكيف يمكن التوفيق بين المذاهب المختلفة في حكم الدم النازل قبل مرور 15 يومًا على الطهر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل في الدم الذي تراه المرأة أنه دم حيض، ولا تكون مستحاضة إلا إذا رأت الدم في وقت لا يصلح أن يكون فيه حيضًا. أكثر مدة الحيض خمسة عشر يومًا، وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يومًا. إذا انقطع الدم لأقل من خمسة عشر يومًا فكله حيض، وإذا عاد بعد أكثر من ثلاثة عشر يومًا فهو حيضة جديدة. إذا تجاوزت مدة الدم وما بينه من نقاء خمسة عشر يومًا ولم يكن بينهما أقل الطهر، فالمرأة مستحاضة. الصفرة والكدرة تعتبر حيضًا في زمن العادة أو إذا كانت متصلة بالدم. تعرف المرأة الطهر بالجفوف أو القصة البيضاء، ويجب عليها الاغتسال فور رؤية إحدى هاتين العلامتين. إذا ضبطت المرأة هذه القواعد، علمت متى يكون الدم أو الصفرة والكدرة حيضًا ومتى يكون استحاضة. لا إثم على من تركت الصلاة أو صلت ظنًا منها بصحة حالتها، ثم تبين العكس، لكن يجب على من تركت الصلاة ظنًا أنها حائض أن تقضيها. يجب على المرأة أن تقلد من تثق بقوله من أهل العلم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي