ما حكم أخذ قرض ربوي من البنك، تبلغ قيمته 10 آلاف ليتم تسديدها 12 ألفًا، وذلك بهدف بدء مشروع صغير لتوفير مصدر دخل لأسرة في أمسّ الحاجة؟
المعاملة المذكورة إن كانت قرضًا بفائدة فهي ربوية لا تجوز إلا عند الضرورة المبيحة لارتكاب المحظور، وهي حالة الخطر أو المشقة الشديدة التي يخشى معها حدوث ضرر بالنفس أو العضو أو العرض أو العقل أو المال، ويتعين عندها ارتكاب الحرام لدفع الضرر. والإنسان أدرى بضرورته، فإن تحققت الضرورة ولم تجد بديلاً شرعيًا فلا حرج، وإلا فلا يجوز. أما إذا كانت المعاملة مرابحة كما تجريها البنوك الإسلامية فلا حرج.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/117471