هل يجوز تطليق الزوجة التي أخفت مرضها النفسي والعصبي قبل الزواج، وما يترتب على ذلك من نفقة ومتعة؟
المريض الذي تعاني منه الزوجة له حالتان:
الحالة الأولى: أن يكون المرض عيبًا منفرًا يمنع السكن والمودة، فيجيز هذا فسخ النكاح، ويسقط الخيار إذا حصل منك رضا بالعيب بعد اكتشافه، ويرجع بالمهر على من غرَّك وكتم عنك المرض، والضمان على الولي وحده إذا اشترك مع الزوجة في الكتمان.
الحالة الثانية: ألا يصل المرض إلى حد التنفير، فلا يحق لك الفسخ، ولكن يجوز لك طلاقها، والطلاق يقع رجعيًا، وتستحق الرجعية النفقة والسكنى بالمعروف ما لم تكن ناشزًا، وتستحق الرجعية الحامل النفقة ولو كانت ناشزًا، لأن النفقة للحمل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/100331