ما حكم الشرع في تطليق الزوجة المريضة نفسيًا بمرض مزمن يؤثر على الحياة الزوجية والجماع، أو الإبقاء عليها والزواج بأخرى رغم عدم القدرة على الجمع بين زوجتين إلا بتنازل الأولى عن النفقة والمبيت، ومراعاة لظروف الزوج وأهله؟
يجوز الطلاق شرعًا إذا كانت هناك مبررات قوية كمرض الزوجة، أو فساد العشرة بين الزوجين، لما فيه من دفع المفسدة والضرر. ومع ذلك، ينبغي للزوج أن يحسن معاملة زوجته الصابرة، وأن يسعى لمساعدتها، وأن يصبر عليها ويتحملها، لقوله تعالى: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا).
وإذا وافقت الزوجة على التنازل عن بعض حقوقها كالمبيت أو النفقة، فيجوز إبقاؤها، أو أن يتزوج الزوج بأخرى إذا كان ذلك ممكنًا، لما فيه من الجمع بين المصلحتين. فإن لم يكن ذلك ممكنًا، وشق على الزوج الصبر على حال زوجته، فلا حرج عليه في طلاقها والزواج بأخرى، قال تعالى: (وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/190951