ما حكم السكن في منزل بناه الأب من أموال زراعة وبيع المخدرات، مع العلم أن الابن يرغب في التخلص من المال الحرام بدفع قيمة ما يسكنه من المال الحلال للمحتاجين؟
اختلف العلماء في التائب من المال الحرام على ثلاثة أقوال، ونرجح منها جواز أخذ الفقير من المال الحرام للنفقة وحاجاته الأساسية، مثل السكن، والتخلص من الزائد بالصدقة، وعليه فلا حرج عليك في الاستفادة من هذا السكن لو مع نية عدم التعويض؛ فهو من باب التصدق على النفس والعيال، وإن أردت الأحوط فتصدّق بقيمة المفروشات الموجودة به من المال الحلال للمحتاجين، ثم ادفع قيمة البيت كاملاً مع الرقعة الأرضية متى استطعت.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/81349