هل يجوز أخذ أشياء أخرى من الشركة، وشراء مهمات العمل المدفوع ثمنها من المقاول الفرعي مقابلها؟
ما دام المقاول الرئيسي يعطي المعدات لمقاول الباطن مجانًا لتصرف للعمال، فليس للمقاول أن يمنع العمال منها أو يبيعها لهم، فإن باعها فبيعه باطل؛ لأنه باع ما لا يملك، والثمن الذي يأخذه حرام. ولا يجوز له أن يحبس المعدات عنده ليلزم العمال بشرائها، وإن فعل فليرفع العمال شكوى للشركة الرئيسية.
أما عن وجود أشياء أخرى تحت اليد تخص الشركة، فلا يجوز أخذها ودفع مقابل للمقاول للحصول على تلك المعدات؛ لأن التصرف في ممتلكات الشركة يجب أن يكون في الوجه الذي حددته الشركة.
الحل هو رفع المشكلة إلى إدارة الشركة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/192000