ما حكم من يتصدق على البعيد ويهمل قريبه المحتاج، ويحج ويعتمر كل سنة، ويرفض تقديم المساعدة لأهله بحجة أن المال ماله، حتى أنه هجر أخاه؟
إحسان الرجل لأقاربه وجيرانه من أجل القربات، والصدقة على ذي الرحم لها أجران: صدقة وصلة، وهم أولى بمعروفه ومساعدته من غيرهم. أما هجره لأخيه، فهو محرم إن كان بغير حق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/112407