هل يجوز لأختي تشغيل لابتوب زوجة أخي في غيابها، مع علمي أنها لن تمانع؟ وفي حال عدم الجواز، فماذا تفعل في المرات التي استخدمته فيها؛ هل تستغفر وتتوب أم لا، وهل تخبر زوجة أخي وتستسمحها أم تتوب بينها وبين الله؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الإذن العرفي كالإذن النصي، فما علم رضا الزوج والمالك به، فإذنه حاصل وإن لم يتكلم. وبالتالي، لا حرج على أختك في فتح جهاز زوجة أخيك ما لم تمنع من ذلك صراحة؛ لأن المنع الصريح ينفي الإذن العرفي.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/126216
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 126216
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي