هل يمكن رفع القيد المفروض على استخدام الزوجة لجهاز الكمبيوتر بكلمة واحدة، أم يجب تجديد الإذن لكل استخدام، وهل يجوز إبطال القيد في السر دون إعلامها؟
علق السائل طلاق زوجته على استخدامها للجهاز المذكور بدون إذنه، ويرتفع الحرج عن الزوجة ويبر اليمين بأن يأذن لها في استخدام الجهاز مطلقًا. وإن لم ينو السائل أن يأذن لها كل مرة قبل الاستخدام، فلا يقع . أما إن نوى ذلك، فلا يسلم من وقوع الطلاق إلا إذا أذن لها كل مرة قبل الاستعمال.
يجب أن يكون الإذن صريحًا وتعلم به الزوجة، ولا يكفي الإذن في القلب. وقد ذكر العلماء أن الإذن لا بد أن يكون صريحًا، وأن مجرد علم الزوج بخروجها وعدم منعه لا يعتبر إذنًا. كما ذهب بعض الفقهاء إلى أن الزوجة تطلق إن خرجت بغير إذن زوجها ولم تعلم بإذنه. وقد اختلف الفقهاء فيما إذا كانت الزوجة تطلق إذا أذن لها الزوج وهي نائمة أو غائبة ولم تسمع، أن الإذن لا يكون إلا بالسماع.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/97297
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 97297
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي