العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم ضرب الرجل لامرأة قامت بضربه، وهل ينطبق عليه قوله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ}؟ وهل يأثم على فعلته أم كان يجب عليه التصرف بشكل مختلف، وما حكم من اعتدوا عليه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إقامة الحدود والقصاص والتعزيرات من اختصاص الحاكم، ولا يجوز لآحاد الناس فعلها بغير إذنه، فمن فعل ذلك فهو مخطئ، لأن ذلك افتيات على الحاكم. وكان ينبغي على الرجل أن يرفع أمر المرأة التي لطمته للحاكم ليفصل بينهما، ولا يجوز أن يأخذ حقه بيده؛ لأن ذلك يؤدي إلى الفوضى وفساد نظام الناس.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
192773
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي